المادة 1
يدمج فرعا كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية المنشاين بموجب المرسوم في 2286 تاريخ 6/2/1985
مرسوم رقم 9027 27/08/1996
مرسوم رقم 9027 تاريخ 27/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 16/09/1996. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967
(تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 1118 تاريخ 30/06/1977
(انشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة
اللبنانية)
بناء على المرسوم رقم 2286 تاريخ 06/02/1985
(انشاء فرعين جامعيين في كلية العلوم
الطبية في الجامعة اللبنانية)
بناء على المرسوم رقم 4142 تاريخ 13/10/1993
وتعديلاته (انشاء كلية الصيدلة في الجامعة
اللبنانية
بناء على قرار مجلس الجامعة المتخذ بتاريخ
25/07/1995
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم
العالي
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم
233/96 تاريخ 01/08/1996)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/08/1996
يرسم ما ياتي:
يدمج فرعا كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية المنشاين بموجب المرسوم في 2286 تاريخ 6/2/1985
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تأتلف مع مضمونه
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 27 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده
نصوص ذات صلة