Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7684 02/10/1961

انشاء سفاره لبنانية في جاكرتا

مرسوم رقم 7684 تاريخ 02/10/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 04/10/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7684
التاريخ
02/10/1961
الجريدة الرسمية
العدد 43, 04/10/1961, ص. 1075
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7684 تاريخ 02/10/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ سفارة لبنانية في جاكرتا, تشمل نطاق اختصاصها جميع اراضي جمهورية اندونيسيا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 2/10/1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961