المادة 1
مادة 1: تنشأ سفارة لبنانية في جاكرتا, تشمل نطاق اختصاصها جميع اراضي جمهورية اندونيسيا.
مرسوم رقم 7684 02/10/1961
مرسوم رقم 7684 تاريخ 02/10/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 04/10/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ سفارة لبنانية في جاكرتا, تشمل نطاق اختصاصها جميع اراضي جمهورية اندونيسيا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 2/10/1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة