Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7675 02/10/1961

انشاء دار للمعلمين والمعلمات ابتدائية في مدينة صيدا

مرسوم رقم 7675 تاريخ 02/10/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 04/10/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7675
التاريخ
02/10/1961
الجريدة الرسمية
العدد 43, 04/10/1961, ص. 1076-1077
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7675 تاريخ 02/10/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في مدينة صيدا دار معلمين ومعلمات ابتدائية .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 2 ت 1 سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فيليب بولس وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وزير التربية الوطنية الامضاء: محمد صفي الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961