المادة 1
مادة 1: ينشأ في مدينة صيدا دار معلمين ومعلمات ابتدائية .
مرسوم رقم 7675 02/10/1961
مرسوم رقم 7675 تاريخ 02/10/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 04/10/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ في مدينة صيدا دار معلمين ومعلمات ابتدائية .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 2 ت 1 سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فيليب بولس وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وزير التربية الوطنية الامضاء: محمد صفي الدين
نصوص ذات صلة