Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2783 14/10/1992

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء وتحويل وتصحيح سلاسل رواتب الموظفين فيه

مرسوم رقم 2783 تاريخ 14/10/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 22/10/1992. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2783
التاريخ
14/10/1992
الجريدة الرسمية
العدد 43, 22/10/1992, ص. 988-991
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4356 تاريخ 12/11/1993 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2783 تاريخ 14/10/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء والوحدات - التابعة له الى /000 75/ ل.ل خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية في الشهر, وذلك- اعتبارا من 1/1/1991 .

المادة 2

مادة 2: تحول وتصحح سلاسل رواتب الموظفين في الملاكين الفني والاداري في المركز التربوي للبحوث والانماء وفقا للجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة على ان يؤخر تدرجه ولمرة واحدة 24 شهرا بمن فيهم الموظفون الذين يعينون خلال سنتين من تاريخ نفاذ القانون رقم 108 تاريخ 7/11/1991 .

المادة 3

مادة 3: تفتح الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم, او تؤمن وفقا لاحكام النظام المالي في المركز التربوي للبحوث والانماء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 /10/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: اسعد دياب وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: زكي مزبودي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992