Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2766 12/10/1992

احكام استثنائية مؤقتة تتعلق بامتحانات 1992

مرسوم رقم 2766 تاريخ 12/10/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 22/10/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2766
التاريخ
12/10/1992
الجريدة الرسمية
العدد 43, 22/10/1992, ص. 986-987
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2766 تاريخ 12/10/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 776 تاريخ 6/7/1983 النص التالي:" على ان يكتفي في العام 1992 فقط بمعدل 20/5 لهؤلاء الراسبين في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/10/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: زكي مزبودي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992