Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 656 19/10/1990

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

مرسوم رقم 656 تاريخ 19/10/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 25/10/1990. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
656
التاريخ
19/10/1990
الجريدة الرسمية
العدد 43, 25/10/1990, ص. 529-530
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 656 تاريخ 19/10/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الناجمة عن اغتصاب سلطة سياسية وقيادة عسكرية من قبل الضباط ميشال عون وادغار معلوف وعصام ابو جمرا وغيرهم من شركاء ومتدخلين, وما رافقها وتفرع منها ونتج عنها من اعمال التآمر والاعتداء على الدستور والفتنة والارهاب والنيل من الوحدة الوطنية ومن مكانة الدولة المالية, والجرائم الواقعة على السلامة العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/10/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: ادمون رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1990