Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 606 09/10/1990

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

مرسوم رقم 606 تاريخ 09/10/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 25/10/1990. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
606
التاريخ
09/10/1990
الجريدة الرسمية
العدد 43, 25/10/1990, ص. 528-529
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 606 تاريخ 09/10/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ- 1/10/1990 في منطقة نهر الموت والتي نتج عنها عدد من القتلى والجرحى وما يتفرع- عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او حرضوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/10/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: ادمون رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1990