المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ- 1/10/1990 في منطقة نهر الموت والتي نتج عنها عدد من القتلى والجرحى وما يتفرع- عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او حرضوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .
مرسوم رقم 606 09/10/1990
مرسوم رقم 606 تاريخ 09/10/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 25/10/1990. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ- 1/10/1990 في منطقة نهر الموت والتي نتج عنها عدد من القتلى والجرحى وما يتفرع- عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او حرضوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/10/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: ادمون رزق
نصوص ذات صلة