المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 169 تاريخ 27/9/1989 المتعلق بتعديل بعض احكام المرسومين رقم 4810 تاريخ 24/6/66 ورقم 4918 تاريخ 2/3/1982 .
مرسوم رقم 650 17/10/1990
مرسوم رقم 650 تاريخ 17/10/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 25/10/1990. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 169 تاريخ 27/9/1989 المتعلق بتعديل بعض احكام المرسومين رقم 4810 تاريخ 24/6/66 ورقم 4918 تاريخ 2/3/1982 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/10/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط
نصوص ذات صلة