المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة مونتريال - كندا تشمل صلاحياتها جميع الاراضي مقاطعة كيبك. ( Quebec )
مرسوم رقم 16361 19/05/1964
مرسوم رقم 16361 تاريخ 19/05/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 28/05/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة مونتريال - كندا تشمل صلاحياتها جميع الاراضي مقاطعة كيبك. ( Quebec )
مادة 2: يعين السيد موسى عيسى سويد, قنصلا فخريا للبنان في مدينة مونتريال.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: حسين العويني وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 388 تاريخ 13/3/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة