Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16360 19/05/1964

انشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة هونغ كونغ

مرسوم رقم 16360 تاريخ 19/05/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 28/05/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16360
التاريخ
19/05/1964
الجريدة الرسمية
العدد 43, 28/05/1964, ص. 1748
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 17043 تاريخ 07/08/1964 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16360 تاريخ 19/05/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة هونغ كونغ " Hong-Kong"

المادة 2

مادة 2: يعين السيد حليم عازار, قنصلا فخريا للبنان في مدينة هونع كونغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: حسين العويني وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 866 تاريخ 12/6/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964