المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز للهاتف في بلدة جباع, - قضاء النبطية.
مرسوم رقم 16363 19/05/1964
مرسوم رقم 16363 تاريخ 19/05/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 28/05/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ مركز للهاتف في بلدة جباع, - قضاء النبطية.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. ( ورد خطأ في الجريدة الرسمية فالمادة الثالثة يجب ان تكون الثانية )
الذوق في 19 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد كنيعو وزير المالية الامضاء: امين بيهم
نصوص ذات صلة