Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16363 19/05/1964

بانشاء مركز هاتف في بلدة جباع - قضاء النبطية

مرسوم رقم 16363 تاريخ 19/05/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 28/05/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16363
التاريخ
19/05/1964
الجريدة الرسمية
العدد 43, 28/05/1964, ص. 1775
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16363 تاريخ 19/05/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز للهاتف في بلدة جباع, - قضاء النبطية.

المادة 2

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. ( ورد خطأ في الجريدة الرسمية فالمادة الثالثة يجب ان تكون الثانية )

الذوق في 19 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد كنيعو وزير المالية الامضاء: امين بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964