Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16405 22/05/1964

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عزيبة الفوقا والمياه المجاورة التابعة في مشاع بلدة نيحا الشوف قضائي جزين والشوف

مرسوم رقم 16405 تاريخ 22/05/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 01/06/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16405
التاريخ
22/05/1964
الجريدة الرسمية
العدد 44, 01/06/1964, ص. 1817
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16405 تاريخ 22/05/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عزيبة الفوقا والمياه المجاورة النابعة في مشاع بلدة نيحا الشوف - قضائي جزين والشوف (محافظتي الجنوب وجبل لبنان)

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و 24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 22 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964