Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16382 20/05/1964

تحديد ساعات التدريس المرخص بها للموظفين في معهد المعلمين العالي (حتى انتهاء السنة الدراسية)

مرسوم رقم 16382 تاريخ 20/05/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 28/05/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16382
التاريخ
20/05/1964
الجريدة الرسمية
العدد 43, 28/05/1964, ص. 1754
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16382 تاريخ 20/05/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بصورة استثنائية ولمدة لا تتعدى السنة الدراسية الحالية 1963 1964 يجعل الحد- الاقصى لساعات التدريس المرخص بها للموظفين بموجب المرسوم رقم 12307 تاريخ 25/5/1963 ماية وستين ساعة في معهد المعلمين العالي, ولموظفين اثنين فقط وذلك بدلا من ماية ساعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 20 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية الامضاء: شارل حلو وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1072 تاريخ 17/4/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964