Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2373 24/10/1979

انشاء فروع لكلية الهندسة في الجامعة اللبنانية

مرسوم رقم 2373 تاريخ 24/10/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 08/11/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2373
التاريخ
24/10/1979
الجريدة الرسمية
العدد 45, 08/11/1979, ص. 869-870
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2373 تاريخ 24/10/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ينشأ فرع اول لكلية الهندسة في الجامعة اللبنانية في محافظة الشمال. وينشأ فرعان اخران في محافظة بيروت او محافطة جبل لبنان.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الاول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979