Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1128 24/05/1971

تعديل نظام امتحانات البكالوريا للتعليم الثانوي

مرسوم رقم 1128 تاريخ 24/05/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/06/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1128
التاريخ
24/05/1971
الجريدة الرسمية
العدد 44, 03/06/1971, ص. 690
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1128 تاريخ 24/05/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 3438 تاريخ 31 كانون الاول 1953 ويستعاض عنها بالنص التالي: "لا يعتبر المرشح ناجحا في البكالوريا للتعليم الثانوي الا اذا بلغ مجموع علاماته المعدل المطلوب او زاد عنه شرط ان لا ينال صفرا في اية مادة من مواد الامتحان."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971