Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1142 25/05/1971

تمديد العمل بنظام الاعفاءات الفندقية

مرسوم رقم 1142 تاريخ 25/05/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 07/06/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1142
التاريخ
25/05/1971
الجريدة الرسمية
العدد 45, 07/06/1971, ص. 701
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1142 تاريخ 25/05/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم رقم 15295, تاريخ 5/2/64, المتضمن نظام

الاعفاءات الفندقية.

بناء على المرسوم رقم 13993, تاريخ 12 اذار 1970, الذي مدد

العمل بنظام الاعفاءات الفندقية حتى نهاية عام 1970

بناء على المرسوم رقم 144, تاريخ 4/12/70, الذي وضع موضع

التنفيذ مشروع القانون المعجل الرامي الى منح الحكومة حق

التشريع في الحقل الجمركي.

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك واقتراح وزيري المالية

والسياحة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

7 نيسان 1971

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 15295, تاريخ 5/2/64 المتضمن نظام الاعفاءات الفندقية, لسنتين تنتهيان في 31/12/1972.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 ايار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير السياحة الامضاء: صائب جارودي وزير المالية الامضاء: الياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971