Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2863 26/10/1953

اضافة فقرة الى الجدول الملحق بالمرسوم المختص بمناهج التدريس النظري والمسلكي

مرسوم رقم 2863 تاريخ 26/10/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 04/11/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2863
التاريخ
26/10/1953
الجريدة الرسمية
العدد 44, 04/11/1953, ص. 1419-1420
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2863 تاريخ 26/10/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى مناهج التدريس النظري والمسلكي في مدرسة التربية البدنية الملحقة بالمرسوم رقم 2700 الصادر في 5 تشرين الاول سنة 1953 في جدول ساعات التدريس الاسبوعية للسنة الاولى ما يلي: المادة عدد الساعات ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ العاب قوى (نظري وعملي) 2 والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نقولا سالم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953