المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 8903 الصادر بتاريخ 10 تموز سنة 1952 المذكور اعلاه.
مرسوم رقم 2865 26/10/1953
مرسوم رقم 2865 تاريخ 26/10/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 04/11/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي المرسوم رقم 8903 الصادر بتاريخ 10 تموز سنة 1952 المذكور اعلاه.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي
نصوص ذات صلة