Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2865 26/10/1953

الغاء المرسوم 8903 تاريخ 10-7-1952 المتعلق بوضع عدد من رجال الشرطة البلدية في بيروت تحت تصرف مديرية الشرطة

مرسوم رقم 2865 تاريخ 26/10/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 04/11/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2865
التاريخ
26/10/1953
الجريدة الرسمية
العدد 44, 04/11/1953, ص. 526
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2865 تاريخ 26/10/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 8903 الصادر بتاريخ 10 تموز سنة 1952 المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953