Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2857 26/10/1953

احالة قضيتي اعتداء على امن الدولة الحاصلة بواسطة السلب بقوة السلاح في قضاء الكورة الى المجلس العدلي

مرسوم رقم 2857 تاريخ 26/10/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 28/10/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2857
التاريخ
26/10/1953
الجريدة الرسمية
العدد 43, 28/10/1953, ص. 523
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2857 تاريخ 26/10/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضايا الاعتداء على امن الدولة الحاصلة بواسطة السلب بقوة السلاح في قضاء الكورة ليل 11 12 حزيران سنة 953 في مفرق مار يعقوب - بترومين - رأس مسقا وليل 29 - 30 حزيران سنة 1953 في مفرق خان بزيزا رأس مسقا, واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ت 1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية الامضاء: بشير الاعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953