Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9023 26/08/1996

الغاء الاجازة المعطاة بفتح مدرسة خاصة في فالوغا - قضاء بعبدا باسم مدرسة التهذيب الوطني بسبب وفاة صاحبها

مرسوم رقم 9023 تاريخ 26/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 05/09/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9023
التاريخ
26/08/1996
الجريدة الرسمية
العدد 44, 05/09/1996, ص. 3086
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9023 تاريخ 26/08/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة)

بناء على المرسوم رقم 11739 تاريخ 07/01/1963

(المتضمن الاجازة للسيد سليم محمود المصري

بفتح مدرسة خاصة ابتدائية في فالوغا -

قضاء بعبدا باسم مدرسة التهذيب الوطني)

وحيث تبين من التحقيق المجرى بتاريخ

31/07/1993 ان صاحب اجازة المدرسة المذكورة

متوفي منذ العام 1988

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت بسبب وفاة صاحبها الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 11739 تاريخ 7/1/1963 بفتح مدرسة خاصة ابتدائية في فالوغا قضاء بعبدا باسم مدرسة التهذيب الوطني

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 26 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996