Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9025 26/08/1996

تعديل بعض جداول المرسوم الاشتراعي 105/83 (قانون القضاء العدلي)

مرسوم رقم 9025 تاريخ 26/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 05/09/1996. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9025
التاريخ
26/08/1996
الجريدة الرسمية
العدد 44, 05/09/1996, ص. 3080-3081
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8786 تاريخ 27/09/2002 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9025 تاريخ 26/08/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 134 المعطوفة على المادتين 13 و16 منه وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ 25/07/1996

بناء على اقتراح وزير العدل

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 14/08/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة 3 من الجدول الاول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) وتستبدل بالنص التالي:

المادة 2

مادة 2: تلغى الفقرة 3 من الجدول الثاني الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) وتستبدل بالنص التالي:

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 26 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996