المادة 1
مادة 1: يرخص لمصرف لبنان وغرفة التجارة في باريس بانشاء المعهد العالي للاعمال ECOLE SUPERIEURE DES AFFAIRES E.S.A
مرسوم رقم 9033 27/08/1996
مرسوم رقم 9033 تاريخ 27/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 16/09/1996. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي الصادر
بتاريخ 26 كانون الاول 1961
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18 حزيران
1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)
بناء على توصية مجلس التعليم العالي (جلسة
تاريخ 25/07/1996)
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم
234/96 تاريخ 06/08/1996)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/08/1996
يرسم ما يلي:
مادة 1: يرخص لمصرف لبنان وغرفة التجارة في باريس بانشاء المعهد العالي للاعمال ECOLE SUPERIEURE DES AFFAIRES E.S.A
مادة 2: يخضع المعهد لقانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26 كانون الاول 1961 وسائر المراسيم والانظمة الخاصة بالتعليم العالي
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره
بعبدا في 27 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة