المادة 4
مادة 4: يحظر إجراء أية إنشاءات أو تعديلات, مهما كان نوعها أو سببها, إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار المسبقة.
مرسوم رقم 8312 تاريخ 29/07/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 8312 تاريخ 29/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 08/08/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يحظر إجراء أية إنشاءات أو تعديلات, مهما كان نوعها أو سببها, إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار المسبقة.
المادة 4 من مرسوم رقم 8312 تاريخ 29/07/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/193413/article/4/