المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة المنطقة الممتدة من نهر بيروت حتى نهر الكلب والواقعة بين الاوتستراد والبحر (قضاء المتن).
مرسوم رقم 2058 10/12/1984
مرسوم رقم 2058 تاريخ 10/12/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 20/12/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة المنطقة الممتدة من نهر بيروت حتى نهر الكلب والواقعة بين الاوتستراد والبحر (قضاء المتن).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 كانون الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط
نصوص ذات صلة