Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2059 10/12/1984

تعديل الحد الاقصى لقيمة الصفقات المحددة في الجدول رقم 1 و2 و3 و4 المرفقة بالمرسوم رقم 3688 تاريخ 25-1-1966

مرسوم رقم 2059 تاريخ 10/12/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 20/12/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2059
التاريخ
10/12/1984
الجريدة الرسمية
العدد 44, 20/12/1984, ص. 687-688
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2059 تاريخ 10/12/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع بنسبة 5 اضعاف الحد الاقصى لقيمة الصفقات المحددة في الجداول رقم 1 و2 3 و4 المرفقة بالمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 كانون الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: نبيه بري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984