Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 728 12/12/1977

تحديد عدد طلاب السنة المنهجية الاولى في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للسنة الجامعية 1977-1978

مرسوم رقم 728 تاريخ 12/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 22/12/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
728
التاريخ
12/12/1977
الجريدة الرسمية
العدد 44, 22/12/1977, ص. 798-799
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 728 تاريخ 12/12/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد العدد الاقصى للطلاب الممكن قبولهم في السنة المنهجية الاولى في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للسنة الجامعية 1977 - 1978 على الوجه التالي: الفرع الادبي: شعبة التخصص العدد اللغة العربية وآدابها 50 اللغة الفرنسية وآدابها 50 اللغة الانكليزية وآدابها 50 التاريخ 50 الجغرافيا 50 الفلسفة العامة بالفرنسية 50 الفلسفة العامة بالانكليزية 50 ـــــ المجموع 350 الفرع العلمي: شعبة التخصص العدد الرياضيات بالفرنسية 50 الرياضيات بالانكليزية 50 الطبيعيات بالفرنسية 50 الطبيعيات بالانكليزية 50 ـــــ المجموع 200

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977