Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5513 07/05/1973

اعلان حالة الطوارىء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية

مرسوم رقم 5513 تاريخ 07/05/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 24/05/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5513
التاريخ
07/05/1973
الجريدة الرسمية
العدد 42, 24/05/1973, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5515 تاريخ 23/05/1973 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5513 تاريخ 07/05/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق

بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.

بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 ايار سنة 1973

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

تعلن حالة الطوارىء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور صدوره.

بعبدا في 7/5/1973

الامضاء: سليمان فرنجية

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: امين الحافظ

وزير الدفاع الوطني

الامضاء: فؤاد غصن

وزير الداخلية

الامضاء: بشير الاعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973