Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3870 20/09/2000

تسمية الوزيرين سليمان طرابلسي (وزير الطاقة والمياه) ناصر السعيدي (وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة) عضوين لدى المجلس الاعلى للتخطيط والانماء

مرسوم رقم 3870 تاريخ 20/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 28/09/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3870
التاريخ
20/09/2000
الجريدة الرسمية
العدد 44, 28/09/2000, ص. 3669
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3870 تاريخ 20/09/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس) لا سيما

الفقرة ج من المادة الخامسة عشرة منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سمي كل من السيدين: ­ سليمان طرابلسى (وزير الطاقة والمياه) ­ ناصر السعيدي (وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة) عضوا في المجلس الاعلى للتخطيط والانماء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000