المادة 1
مادة 1: صدق برنامج الاعمال السنوي لمصلحة الانعاش الاجتماعي عن عام 1964 المرفق ربطا.
مرسوم رقم 16421 25/05/1964
مرسوم رقم 16421 تاريخ 25/05/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 04/06/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدق برنامج الاعمال السنوي لمصلحة الانعاش الاجتماعي عن عام 1964 المرفق ربطا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 25 ايار 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رضا وحيد
نصوص ذات صلة