Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16421 25/05/1964

يتعلق بتصديق برنامج مصلحة الانعاش الاجتماعي السنوي لعام 1964

مرسوم رقم 16421 تاريخ 25/05/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 04/06/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16421
التاريخ
25/05/1964
الجريدة الرسمية
العدد 45, 04/06/1964, ص. 1876-1882
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16421 تاريخ 25/05/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق برنامج الاعمال السنوي لمصلحة الانعاش الاجتماعي عن عام 1964 المرفق ربطا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 25 ايار 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رضا وحيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964