المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه قناة سكر الطاحون في منطقة رشعين العقارية - قضاء زغرتا - محافظة الشمال.
مرسوم رقم 16429 25/05/1964
مرسوم رقم 16429 تاريخ 25/05/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 04/06/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه قناة سكر الطاحون في منطقة رشعين العقارية - قضاء زغرتا - محافظة الشمال.
مادة 2: تجرى المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و 24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 25 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش
نصوص ذات صلة