Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16450 26/05/1964

تمديد استخدام موظفي ومستخدمي ومتعاقدي ومياومي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية - (رواتب )

مرسوم رقم 16450 تاريخ 26/05/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 01/06/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16450
التاريخ
26/05/1964
الجريدة الرسمية
العدد 44, 01/06/1964, ص. 1820-1821
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16450 تاريخ 26/05/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد استخدام موظفي ومستخدمي ومتعاقدي ومياومي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية اعتبارا من 18 نيسان سنة 1964 ولمدة اقصاها اخر شهر ايار 1964

المادة 2

مادة 2: يجاز لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بدفع رواتب وتعويضات موظفيه ومستخدميه منذ 19 نيسان سنة 1964 ولغاية اخر ايار 1964 وذلك على اساس المستحق لكل منهم اول نيسان 1964

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964