Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5451 17/04/1973

تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة عاليه ( قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان)

مرسوم رقم 5451 تاريخ 17/04/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 04/06/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5451
التاريخ
17/04/1973
الجريدة الرسمية
العدد 45, 04/06/1973, ص. 559-566
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 17217 تاريخ 19/06/2006 (the text)
مرسوم رقم 5286 تاريخ 25/06/1994 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5451 تاريخ 17/04/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام العائد لمنطقة عاليه (قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق ومواقع الحدائق وفقا للخريطتين رقم 1 و2 المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 2000/1. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذاالمرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

نظر ووافق المدير العام للتنظيم المدني متري النمار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973