المادة 1
مادة 1: يلغى مركزا هاتف العبادية وصوفر وتربط خطوط المشتركين فيهما بمركزي عاليه وبحمدون الآليين.
مرسوم رقم 7477 31/05/1967
مرسوم رقم 7477 تاريخ 31/05/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 08/06/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى مركزا هاتف العبادية وصوفر وتربط خطوط المشتركين فيهما بمركزي عاليه وبحمدون الآليين.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 31 ايار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده
نصوص ذات صلة