Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10307 03/11/1947

وضع مادتي الارز والسكر تحت التوزيع المراقب

مرسوم رقم 10307 تاريخ 03/11/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1947. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10307
التاريخ
03/11/1947
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/11/1947, ص. 651-652
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10307 تاريخ 03/11/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع مادتي الارز والسكر تحت التوزيع المراقب .

المادة 2

مادة 2: يمنع بصورة قطعية اقتناء اية كمية كانت من الارز والسكر بكميات تفوق حاجة لمقتني لمؤونته ومؤونة افراد عائلته على اساس عشرة كيلو من كل من المادتين للشخص الواحد في السنة.

المادة 3

مادة 3: على كل من بحوزته كميات من الصنفين المذكورين اعلاه تفوق حاجة تموينه العائلي كما هو مبين في المادة الثانية اعلاه, ان يقدم بها تصريحا خطيا قبل مضي اسبوع من نشر هذا المرسوم الى دائرة المكافحة في وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 4

مادة 4: تحدد اسعار بيع السكر والارز بموجب قرار من وزير الاقتصاد الوطني. كما ان اصول توزيع الكميات المصرح عنها وفاقا لاحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم واثمان بيعها, تحدد بموجب قرارات من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم او لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 عما يتعلق بنظام التوزيع المراقب ولاحكام القرار التطبيقي لهذا النظام رقم 160 وللقرارات التطبيقية اللاحقة التي توضع لذلك فيما بعد تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 189, الصادر في 18/6/1942.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 تشرين الثاني 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: سليمان نوفل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947