Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 177 27/10/1952

تحديد تعريفة اسعار التجريم في مرفأ بيروت

مرسوم رقم 177 تاريخ 27/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. عدد المواد: 3. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
177
التاريخ
27/10/1952
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/11/1952, ص. 913-920
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 12544 تاريخ 16/04/1963
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 12544 تاريخ 16/04/1963 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 177 تاريخ 27/10/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

وبعد سماع رأي مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت تعريفة اسعار التجريم في مرفأ بيروت اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1952 وفقا للبيان الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: الغي المرسوم رقم 7035 تاريخ 3 تشرين الاول سنة 1946 والمرسوم رقم 11044 تاريخ 4 شباط سنة 1948 والمرسوم رقم 11443 تاريخ 3 نيسان سنة 1948 وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: موسى مبارك وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952