المادة 1
مادة 1: يمنع دخول مادة المتانول الى لبنان, باستثناء الكميات اللازمة لاستهلاك الطائرات .
مرسوم رقم 170 27/10/1952
مرسوم رقم 170 تاريخ 27/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع دخول مادة المتانول الى لبنان, باستثناء الكميات اللازمة لاستهلاك الطائرات .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين اول سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم وزير المالية الامضاء: جورج حكيم
نصوص ذات صلة