Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 170 27/10/1952

منع دخول مادة المتانول الى لبنان

مرسوم رقم 170 تاريخ 27/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
170
التاريخ
27/10/1952
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/11/1952, ص. 911
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1587 تاريخ 14/04/1953 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 170 تاريخ 27/10/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول مادة المتانول الى لبنان, باستثناء الكميات اللازمة لاستهلاك الطائرات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين اول سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم وزير المالية الامضاء: جورج حكيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952