Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2894 15/10/1992

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 1305 تاريخ 06/06/1991, المعدل بالمرسوم رقم 2018 تاريخ 13/12/1991 , والمتعلق بتعيين اللجان المكلفة تحديد القيمة المتوجبة على المستفيدين من زيادة عامل الاستثمار العام

مرسوم رقم 2894 تاريخ 15/10/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2894
التاريخ
15/10/1992
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/11/1992, ص. 1071
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2894 تاريخ 15/10/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 1305 تاريخ 6/6/1991 , المعدل بالمرسوم رقم 2018 تاريخ 13/12/1991. والمتعلق بتعيين اللجان المكلفة تحديد القيمة المتوجبة على المستفيدين من زيادة عامل الاستثمار العام ما يلي: 3- اللجنة الثالثة (نطاق عملها قضاء الشوف وقضاء عاليه). - المهندس حاتم العيسمي - عضوا بدلا من المهندس عصام ذبيان. 4- اللجنة الرابعة (نطاق عملها محافظة بيروت ). - المهندس نزيه الموسوي - عضوا بدلا من المهندس وجدي شمس الدين. 6- اللجنة السادسة (نطاق عملها قضاء المتن). - المهندس بشاره باروكي - عضوا بدلا من المهندس جورج خزامي. - المهندس سعيد فواز - عضوا رديفا بدلا من المهندس دلال بركات .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5525 تاريخ 17/08/1994, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بيروت في 15/10/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: سليمان انطوان فرنجيه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992