المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة, المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (10) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 20000/1 , وذلك في قضاء البترون.
مرسوم رقم 2824 15/10/1992
مرسوم رقم 2824 تاريخ 15/10/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة, المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (10) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 20000/1 , وذلك في قضاء البترون.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/10/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: شوقي فاخوري
نصوص ذات صلة