المادة 1
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الفوار في محلة النعص الكائن بخراج بكفيا.
مرسوم رقم 7314 تاريخ 29/10/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 7314 تاريخ 29/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/11/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الفوار في محلة النعص الكائن بخراج بكفيا.
المادة 1 من مرسوم رقم 7314 تاريخ 29/10/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/193959/article/1/