المادة 1
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الفوار في محلة النعص الكائن بخراج بكفيا.
مرسوم رقم 7314 29/10/1946
مرسوم رقم 7314 تاريخ 29/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/11/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الفوار في محلة النعص الكائن بخراج بكفيا.
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين اول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة