المادة 2
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه.
مرسوم رقم 7314 تاريخ 29/10/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 7314 تاريخ 29/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/11/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه.
المادة 2 من مرسوم رقم 7314 تاريخ 29/10/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/193959/article/2/