المادة 1
مادة 1: انشىء في قضاء الشوف محافظة جبل لبنان - اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات السويجاني"
مرسوم رقم 2394 07/11/1979
مرسوم رقم 2394 تاريخ 07/11/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 15/11/1979. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشىء في قضاء الشوف محافظة جبل لبنان - اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات السويجاني"
مادة 2: يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: بعقلين - غريفه - عترين - الكحلونية - عينبال - مزرعة الشوف - عين وزين - جديدة الشوف - السمقانية. ويكون مركزه بعقلين.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الثاني سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين
نصوص ذات صلة