Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 256 31/10/1949

افتتاح معامالات معرفة حقوق مكتسبة على مياه عين الساحة في سوق الغرب (عاليه)

مرسوم رقم 256 تاريخ 31/10/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 09/11/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
256
التاريخ
31/10/1949
الجريدة الرسمية
العدد 45, 09/11/1949, ص. 525-526
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 256 تاريخ 31/10/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الساحة في سوق الغرب قضاء عاليه

المادة 2

مادة 2: تجرى المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 31 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949