المادة 1
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الساحة في سوق الغرب قضاء عاليه
مرسوم رقم 256 31/10/1949
مرسوم رقم 256 تاريخ 31/10/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 09/11/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الساحة في سوق الغرب قضاء عاليه
مادة 2: تجرى المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 31 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد
نصوص ذات صلة