المادة 1
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه عين الساحة في سوق الغرب قضاء عاليه
مرسوم رقم 293 31/10/1949
مرسوم رقم 293 تاريخ 31/10/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 16/11/1949. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه عين الساحة في سوق الغرب قضاء عاليه
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 31 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد
نصوص ذات صلة