Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 293 31/10/1949

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه عين الساحة في سوق الغرب

مرسوم رقم 293 تاريخ 31/10/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 16/11/1949. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
293
التاريخ
31/10/1949
الجريدة الرسمية
العدد 46, 16/11/1949, ص. 540
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 293 تاريخ 31/10/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه عين الساحة في سوق الغرب قضاء عاليه

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 31 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949