Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

اذا ادعى صاحب العمل ان الاجير تسبب بالحادث قصدا او ان الحادث نتج عن خطأ جسيم ارتكبه الاجير, او اذا ادعى الاجير ان الحادث نتج عن خطأ او اهمال صاحب العمل او متولي الادارة, يقوم رئيس مجلس العمل التحكيمي في المنطقة التي وقع الحادث فيها في التحقيق في الحادث المذكور وفي مكان حصوله وبحضور الفريقين او ممثلهما.

ويترتب عليه الانتقال الى عند الاجير, اذا تعذر على هذا الاخير المثول امامه بسبب وضعه الصحي.

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194093/article/26/