Rulings

Labour Arbitration Councils 09/07/1998

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1275 /1998

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1275/1998
Date
09/07/1998
President
رولى جدايل
Members
الحص، ابو حكمت
Source
Lebanese University

- ان خضوع الاجير لاحكام طوارىء العمل يؤدي الى ايلاء مجلس العمل التحكيمي اختصاص النظر بالنزاع.

-

وبما انه من الثابت بإقرار المدعى عليها الوارد في فقرة المطالب المدرجة في خاتمة جوابها على الاستحضار, وبالمستندات غير المنازع فيها المرفقة بالاستحضار نفسه, ان المدعى عليها قد ابرمت بتاريخ 25/12/1996 عقد تأمين برقم /1206960036/ مع الشركة المطلوب ادخالها غايته ضمان عمال المدعى عليها من جراء اصابتهم بحوادث ناجمة عن عملهم لديها داخل حرم مرفأژبيروت, وبما انه من الثابت ايضا بالمستندات المرفقة بالاستحضار ان شركة التأمين سددت عن المدعي, واستنادا الى العقد نفسه رقم /1206960036/ المبرم مع المطلوب ادخالها, دفعات متتابعة للمستشفى حيث تم علاجه من الاصابة التي تعرض لها في حرم مرفأژبيروت, وبما ان عدم نفي المدعى عليها للحادث, وعدم دحضها للمستندات التي تثبت تولي معاقدتها شركة التأمين سداد مبالغ على حساب استشفاء المصاب المدعي, هو موقف ينطوي على اقرار ضمني بكون المدعي مستخدما لديها ومرتبطا بعقد استخدام معها ومستفيدا كسواه من تابعيها ومستخدميها من عقد التأمين ضد الحوادث الذي ابرمته مع الشركة المطلوب ادخالها, وبما ان اقرار المدعى عليها بقيام رابطة الاستخدام بينها وبين المدعي يستتبع, تفعيلا لنص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83 المتعلق بطوارئ العمل, اعتبار الاصابات التي لحقت بالاجير المدعي اثناء تنفيذه عقد الاستخدام بعمله في المرفأ لحساب المدعى عليها,ژوفقا لما تبين من الوقائع غير المنازع فيها, خاضعة للاحكام المتعلقة بطوارئ العمل, وبما ان خضوع اصابة المدعي لاحكام طوارىء العمل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 136/83, يؤدي, عملا بالمادة /28/ من المرسوم الاشتراعي نفسه, الى ايلاء مجلس العمل التحكيمي الذي رفعت الدعوى اليه اختصاص النظر في النزاع الحاضر القائم بين المتداعيين والرامي الى المطالبة بنفقات علاج نتيجة لتلك الاصابة.

- ان استحالة تحديد كلفة المعالجة بتاريخ الحادث يؤدي الى رد الادعاء بمهلة مرور الزمن.

-

وبما ان المدعى عليها طلبت رد الدعوى شكلا لمرور الزمن على التعويضات المطالب بها وتذرعت, تأييدا لهذا الدفع, بأن الادعاء وارد خارج مهلة السنة المنصوص عليها في المادة /31/ من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83 , والتي تؤكد سقوط دعوى التعويضات المنصوص عليها فيه بمرور سنة من تاريخ وقوع الحادث او ختام التحقيق فيه وفقا لاحكام المادتين السابقتين /26/ و/27/, او من تاريخ التوقف عن دفع التعويض الموقت, وبما ان الدعوى الراهنة, باستهدافها الزام المدعى عليها بنفقات طبية ترتبت على المدعي,ژوبنفقات يحتاجها لمتابعة علاجه, وبنتائج تأخير ذلك العلاج, تعتبر مسندة الى الاحكام الواردة في الفصل الثالث من المرسوم الاشتراعي رمق 136/83 والمتعلقة بالمعالجة الطبية, وغير مسندة بالتالي الى احكام الفصل الثاني الوارد في المرسوم الاشتراعي نفسه متعلقا بالتعويضات القانونية عن طوارئ العمل, وبما ان عدم استهداف الدعوى الراهنة الزام المدعى عليها بتعويضات عن طارئ العمل وفقا لاحكام الفصل الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83 ينفي توفر شرط واجب تحققه لاعمال مهلة مرور الزمن المنصوص عليها في المادة /31/ من المرسوم الاشتراعي نفسه, ويجعل بالتالي الدفع بمرور الزمن غير مؤيد بسند قانوني يبرره, وبما ان النتيجة التي تم التوصل اليها في ما تقدم تتوافق مع احتمال جهل حقيقة الاصابة عند وقوع الطارئ, وتوقع الامتداد الزمني للمعالجة الطبية الناجمة عنه,ژوبالتالي استحالة تحديد كلفة المعالجة بتاريخ الحادث المسبب لاصابة الاجير, وبما ان الدفع بمرور الزمن يكون بناء على ما تقدم من تعليل مستوجب الرد.

- يحظر ادخال شخص ثالث للضمان امام مجلس العمل التحكيمي اذا كانت دعوى الضمان خارجة عن اختصاصه.

-

وبما ان المدعي طلب الزام المطلوب ادخالها, شركة المشرق للضمان واعادة الضمان, بإيفائه بالتكافل والتضامن مع المدعى عليها ديونه الطبية والنفقات التي يحتاج لمتابعة علاجه, وتحميلها, مع المدعى عليها ايضا, النتائج التي تنجم عن تأخير ذلك العلاج, وبما ان المدعى عليها طلبت من جهتها اصدار القرار بإدخال شركة الضمان في المحاكمة لكون اجراء المدعى عليها مؤمنين جميعهم لديها, وبما ان طلب ادخال شركة الضمان في المحاكمة يعتبر,ژنتيجة استهدافه الزام المطلوب ادخالها بموجبات ناشئة عن عقد تأمين ابرمته مع المدعى عليها, خارجا عن الاختصاص النوعي لمجلس العمل التحكيمي كما حددته حصرا احكام القانون, وبما انه لا يرد على ما تقدم بوجوب قبول طلب الادخال سندا للمادة /13/ من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83 التي تجيز للاجير ولاصحاب الحق من بعده مقاضاة صاحب العمل وشركة التأمين في آن معا, وذلك لان المادة /13/ المنوه عنها تتعلق بالتعويضات المترتبة بموجب احكام الفصل الثاني من ذلك المرسوم, ولا تتعلق بما يرتبط بالمعالجة الطبية المنصوص عليها في الفصل الثالث والتي تشكل موضوعا للدعوى الحاضرة, وبما ان المجلس الذي رفعت الدعوى الحاضرة اليه يكون تبعا لما تقدم غير مختص نوعا للنظر في مسألة الضمان وتوابعها التي استهدفها طلب الادخال توصلا الى الزام الشركة الضامنة المطلوب ادخالها بنفقات علاج المضمون المدعي, وبما ان احكام المادة /46/ أ.م.م. تحظر ادخال شخص ثالث للضمان امام المحكمة الناظرة في الدعوى الاصلية اذا كانت دعوى الضمان خارجة عن الاختصاص النوعي لتلك المحكمة كما هي الحال في الدعوى الراهنة.

- موجب صاحب العمل تسديد نفقات المعالجة الطبية دون الالتزام بتأخير العلاج

-

وبما ان المدعي طلب الزام المدعى عليها بإيفائه ديونه الطبية المثبتة بالمستندات المرفقة بالاستحضار. وبما ان المبالغ التي طلهبا المدعي هي من ضمن المبالغ المثبتة بالفواتير والايصالات المرفقة صورها بالاستحضار والتي تبين ما دفعه المدعي في سبيل علاجه, وبما انه يقتضي, تفعيلا للمادة /17/ من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83 , الحكم للمدعي بقيمة النفقات الطبية التي تكبد. وبما ان المدعي طلب الزام خصمه المدعى عليها بما يحتاج اليه من نفقات لمتابعة علاجه من جراء طارئ العمل الذي اصابه. وبما انه المدعى عليهعا لم تناقش في موضوع هذا الطلب ولم تقدم جوابا عليه, وبما ان نفقات متابعة العلاج لا تزال غير معينة بعد, وفي مطلق الاحوال غير قابلة حاليا للتحديد بشكل نهائي, مما يجعل الطلب المتعلق بها مستوجب الرد لهذا السبب. وبما ان المدعي طلب في دعواه تحميل المدعى عليها النتائج الناجمة عن تأخير علاجه, وبما ان المدعى عليها التي اكتفت بتقديم دفوع شكلية ردا على الادعاء, لم تناقش موضوع الطلب المتعلق بنتائج تأخير العلاج تاركة بذلك للمجلس الناظر في الدعوى البت بالطلب المذكور, وبما ان طلب المدعي تحميل خصمه نتائج تأخير علاجه لم يسند الى مبرر قانوني ولم يقترن بما يثبت تأخر العلاج ولا النتائج المترتبة على ذلك التأخر ولا مسؤولية المدعى عليها عن تأخر متحقق, مما يحول, في الحالة الراهنة للاوراق, دون الزام المدعى عليها بنتائج التأخير المدعى به.