Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

على رئيس مجلس العمل التحكيمي ان ينهي التحقيق في مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ تقديم الادعاء المشار اليه في المادة السابقة.

يقوم رئيس مجلس العمل التحكيمي بابلاغ الفريقين قرار انتهاء التحقيق في مهلة 24 ساعة من تاريخ صدور القرار.

ويحق لكل منهما استلام نسخة عنه بدون اي رسم.

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194093/article/27/