Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 43

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 43

مادة 43: تجري محاكمة الاحداث سرا ولا يحضرها الا الحدث ووليه او الشخص المسلم اليه والشهود والمحامون ومندوب جمعية حماية الاحداث وتصدر محكمة الاحداث حكمها في جلسة علنية.

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194113/article/43/