المادة 43
مادة 43: تجري محاكمة الاحداث سرا ولا يحضرها الا الحدث ووليه او الشخص المسلم اليه والشهود والمحامون ومندوب جمعية حماية الاحداث وتصدر محكمة الاحداث حكمها في جلسة علنية.
مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 43: تجري محاكمة الاحداث سرا ولا يحضرها الا الحدث ووليه او الشخص المسلم اليه والشهود والمحامون ومندوب جمعية حماية الاحداث وتصدر محكمة الاحداث حكمها في جلسة علنية.
المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194113/article/43/