المادة 46
مادة 46: لمحكمة الاحداث ان تعفى الحدث عن حضور المحاكمة بالذات اذا ارتأت ان مصلحته تقتضي بذلك. ويكتفي بحضور وليه او وصيه او وكيله وتعتبر المحاكمة وجاهية بحقه.
مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 46: لمحكمة الاحداث ان تعفى الحدث عن حضور المحاكمة بالذات اذا ارتأت ان مصلحته تقتضي بذلك. ويكتفي بحضور وليه او وصيه او وكيله وتعتبر المحاكمة وجاهية بحقه.
المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194113/article/46/