Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 4

مادة 4: في حال انتقال ملكية مطبوعة صحيفة سياسية او حق استثمارها الى مالك او مستثمر آخر يترتب للدولة اللبنانية حق الشفعة للتملك او الاستثمار ويمارس هذا الحق وزير الاعلام بقرار ينقل ملكية او استثمار المطبوعة ضمن الشروط المنصوص عنها في المواد التالية.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194127/article/4/